قرار رقم 660 لسنة 1995 م 1424 م بشأن رفع نقطة شرطة سلنطة إلى مركز
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 أغسطس 1995
- رقم التشريع: 660
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الشرطة
- رقم المُعَرِّف: 660-1995-DEC-GPC
قرار رقم 660 لسنة 1995 م 1424 م بشأن رفع نقطة شرطة سلنطة إلى مركز
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 92 افرنجي بشأن الأمن والشرطة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 356 لسنة 1423 ميلادية بشأن إنشاء إدارات للأمن العام في بعض المناطق.
- وعلى كتاب مدير إدارة أمن منطقة البيضاء بشأن رفع نقطة سلنطة إلى مركز.
- وعلى بناءً على ما عرضه الكاتب العام للشئون الأمنية.
قرر
مادة 1
يتم رفع نقطة شرطة سلنطة التابعة لمديرية أمن البيضاء إلى مركز شرطة، وتكون دائرة اختصاصه دائرة المؤتمر الشعبي سلنطة.
مادة 2
يتولى المركز مسئولية شئون الأمن داخل نطاق المؤتمر الشعبي سلنطة، وتحت إشراف مدير إدارة أمن البيضاء، وفقاً للأحكام والتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الاسم: محمد محمود الحجازي
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 17 ربيع الأول 1405 و.ر
- الموافق: 14 أغسطس 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.