قرار رقم 660 لسنة 1995 م 1424 م بشأن رفع نقطة شرطة سلنطة إلى مركز
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 92 افرنجي بشأن الأمن والشرطة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 356 لسنة 1423 ميلادية بشأن إنشاء إدارات للأمن العام في بعض المناطق.
- وعلى كتاب مدير إدارة أمن منطقة البيضاء بشأن رفع نقطة سلنطة إلى مركز.
- وعلى بناءً على ما عرضه الكاتب العام للشئون الأمنية.
قرر
مادة 1
يتم رفع نقطة شرطة سلنطة التابعة لمديرية أمن البيضاء إلى مركز شرطة، وتكون دائرة اختصاصه دائرة المؤتمر الشعبي سلنطة.
مادة 2
يتولى المركز مسئولية شئون الأمن داخل نطاق المؤتمر الشعبي سلنطة، وتحت إشراف مدير إدارة أمن البيضاء، وفقاً للأحكام والتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.