قرار رقم 660 لسنة 1995 م 1424 م بشأن رفع نقطة شرطة سلنطة إلى مركز

التاريخ: 9 أبريل 2025

قرار رقم 660 لسنة 1995 م 1424 م بشأن رفع نقطة شرطة سلنطة إلى مركز

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

قرر

مادة 1
يتم رفع نقطة شرطة سلنطة التابعة لمديرية أمن البيضاء إلى مركز شرطة، وتكون دائرة اختصاصه دائرة المؤتمر الشعبي سلنطة.

مادة 2
يتولى المركز مسئولية شئون الأمن داخل نطاق المؤتمر الشعبي سلنطة، وتحت إشراف مدير إدارة أمن البيضاء، وفقاً للأحكام والتشريعات النافذة.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly