قرار رقم 66 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقارين
8 فبراير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 فبراير 2022
- رقم التشريع: 66
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة التسجيل العقاري
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: أملاك الدولة, العقارات
- رقم المُعَرِّف: 66-2022-DEC-COM
قرار رقم 66 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقارين
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م بشأن التطوير العمراني.
- وعلي القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن – منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب مدير مكتب مصلحة أملاك الدولة مصراته رقم 33 المؤرخ في 2022/01/10 م، وكتابه رقم 48 المؤرخ في 2022/1/17 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3859 المؤرخ في 2022/02/7 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول سنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يخصص العقاريين الآتي ذكرهما لصالح قوة العمليات المشتركة وهما:-
- قطعة أرض الواقعة بمنطقة الكراريم البالغ مساحته 11.5241 هكتار و تقريبا, ملف توثيق رقم 13019 وحدودها كالتالي:-
- شمالا:- مزارع جنوبا:- المجمع الصناعي الكراريم
- شرقا – أرض فضاء ومدخل للعقار غربا – المجمع الصناعي الكراريم.
- قطعة أرض واقعة على شاطئ البحر بمنطقة مرباط بمدينة مصراتة والبالغ مساحتها 33.215 هكتار تقريبا، المسجلة تحت رقم 26-2021 وحدودها كالتالي:-
- شمالا:- شاطئ البحر جنوبا – طريق معبد
- غربا – الدولة الليبية شرقا – الدولة الليبية
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في: 7/رجب/ 1443 هجري
- الموافق 8/ 2/ 2022 میلادي
- مجلس الوزراء