قرار رقم 66 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقارين
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يخصص العقاريين الآتي ذكرهما لصالح قوة العمليات المشتركة وهما:-
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.