Skip to main content

قرار رقم 66 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقارين

8 فبراير 2022

قرار رقم 66 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقارين

مجلس الوزراء:

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م بشأن التطوير العمراني.
  • وعلي القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن – منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب مدير مكتب مصلحة أملاك الدولة مصراته رقم 33 المؤرخ في 2022/01/10 م، وكتابه رقم 48 المؤرخ في 2022/1/17 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3859 المؤرخ في 2022/02/7 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول سنة 2022 م.

قرر

مادة 1

يخصص العقاريين الآتي ذكرهما لصالح قوة العمليات المشتركة وهما:-

  1. قطعة أرض الواقعة بمنطقة الكراريم البالغ مساحته 11.5241 هكتار و تقريبا, ملف توثيق رقم 13019 وحدودها كالتالي:-
  • شمالا:- مزارع جنوبا:- المجمع الصناعي الكراريم 
  • شرقا – أرض فضاء ومدخل للعقار غربا – المجمع الصناعي الكراريم.
  1. قطعة أرض واقعة على شاطئ البحر بمنطقة مرباط بمدينة مصراتة والبالغ مساحتها 33.215 هكتار تقريبا، المسجلة تحت رقم 26-2021 وحدودها كالتالي:-
  • شمالا:- شاطئ البحر جنوبا – طريق معبد
  • غربا – الدولة الليبية شرقا – الدولة الليبية

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في: 7/رجب/ 1443 هجري
  • الموافق 8/ 2/ 2022 میلادي
  • مجلس الوزراء