قرار رقم 66 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقارين

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 66 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقارين

مجلس الوزراء:

قرر

مادة 1

يخصص العقاريين الآتي ذكرهما لصالح قوة العمليات المشتركة وهما:-

  1. قطعة أرض الواقعة بمنطقة الكراريم البالغ مساحته 11.5241 هكتار و تقريبا, ملف توثيق رقم 13019 وحدودها كالتالي:-
  1. قطعة أرض واقعة على شاطئ البحر بمنطقة مرباط بمدينة مصراتة والبالغ مساحتها 33.215 هكتار تقريبا، المسجلة تحت رقم 26-2021 وحدودها كالتالي:-

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly