Skip to main content

قرار رقم 66 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

2 مايو 2021

قرار رقم 66 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
  • وعلى كتاب السيد وزير الداخلية رقم 2112 المؤرخ في 27/ 4/ 2021 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1 

يوفد السيد، خالد أحمد التجاني مازن، وزير الداخلية في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية البرتغال لمدة أسبوع، لحضور الاجتماع الوزاري حول إدارة تدفقات الهجرة، المزمع عقده بمدينة لشبونة، اعتبارا من تاريخ 2021/05/10 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء