قرار رقم 66 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 28 يونيو 2025

قرار رقم 66 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يوفد السيد، خالد أحمد التجاني مازن، وزير الداخلية في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية البرتغال لمدة أسبوع، لحضور الاجتماع الوزاري حول إدارة تدفقات الهجرة، المزمع عقده بمدينة لشبونة، اعتبارا من تاريخ 2021/05/10 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly