أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 66 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص بني وليد الإبتدائية

نشر في

قرار رقم 66 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص بني وليد الإبتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 16/ 2/ 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

ينقل الأخ/ عبد الكريم أحمد مفتاح الخزوم، محرر عقود بدائرة إختصاص محكمة شمال طرابلس الإبتدائية، للعمل محرر عقود بدائرة إختصاص محكمة بني وليد الإبتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ إعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل و ينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل