قرار رقم 66 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص بني وليد الإبتدائية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 66 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص بني وليد الإبتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:- 

مادة 1

ينقل الأخ/ عبد الكريم أحمد مفتاح الخزوم، محرر عقود بدائرة إختصاص محكمة شمال طرابلس الإبتدائية، للعمل محرر عقود بدائرة إختصاص محكمة بني وليد الإبتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ إعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل و ينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly