قرار رقم 66 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص بني وليد الإبتدائية
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 16/ 2/ 2009 مسيحي.
قررت ما يلي:-
مادة 1
ينقل الأخ/ عبد الكريم أحمد مفتاح الخزوم، محرر عقود بدائرة إختصاص محكمة شمال طرابلس الإبتدائية، للعمل محرر عقود بدائرة إختصاص محكمة بني وليد الإبتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ إعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل و ينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل