Skip to main content

قرار رقم 66 لسنة 1995 م بتحديد المساحات القياسية للبيوت السكنية والمحال الحرفية والمهنية وأراضي البناء والوحدات الزراعية الإنتاجية لأغراض تسجيل الحقوق العينية بمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق

21 أبريل 1995
  • تاريخ: 21 أبريل 1995
  • رقم التشريع: 66
  • رقم المُعَرِّف: 66-1995

قرار رقم 66 لسنة 1995 م بتحديد المساحات القياسية للبيوت السكنية والمحال الحرفية والمهنية وأراضي البناء والوحدات الزراعية الإنتاجية لأغراض تسجيل الحقوق العينية بمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1988م بشأن السجل العقاري الاشتراكي.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1989م باللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1988م بشأن السجل العقاري الاشتراكي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 12 لسنة 1989م بشأن قواعد تحديد مساحة الوحدة الزراعية المنتجة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 919 لسنة 1990م بشأن تحديد المساحات القياسية للأراضي المعدة للبناء والبيوت السكنية والمحلات الحرفية والمهنية في نطاق تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1988م بشأن السجل العقاري الاشتراكي.
  • وبناء على محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام العادي الثاني لعام 1423 ميلادية.

قررت

مادة 1

تحدد المساحات القياسية السكنية وأراضي البناء والمحلات الحرفية والمهنية في مجال تطبيق حكم المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1988م بشأن السجل العقاري الاشتراكي وفقًا لما يلي:

  • البيوت السكنية المقامة في حدود المساحات المعفاة من سداد الضريبة على العقارات وفقًا للفقرة (ج) من المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 1986م بشأن الضريبة على العقارات.
  • أراضي البناء في حدود المساحات التي يجوز الترخيص ببناء المساكن عليها وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1969م بشأن تنظيم وتخطيط المدن والقرى وتعديلاته.
  • المحال الحرفية والمهنية والمباني والأراضي الملحقة بها التي يستعملها الملاك لأغراض مهنهم أو حرفهم عند العمل بهذا القرار.

مادة 2

تحدد الوحدات الإنتاجية للأراضي الزراعية في مجال تطبيق حكم المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1980م بشأن السجل العقاري الاشتراكي وفقًا لما يلي:

  1. تعتبر الوحدات الزراعية الموزعة وفقًا لأحكام القانون رقم 123 لسنة 1970م بشأن توزيع الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة – بالمشاريع الزراعية والمناطق المختلفة – وحدات إنتاجية.
  2. تعتبر الأراضي الزراعية الأخرى وحدات إنتاجية في حدود المساحات المحددة بأقرب المشاريع الزراعية الموزعة وفقًا لحكم الفقرة السابقة، وإن تعددت مواقع تلك الأراضي. ويتولى الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية موافاة مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق بالخرائط والوثائق المتعلقة بتحديد مساحات الوحدات الزراعية بالمشاريع الموزعة، كما يتولى تحديد المشروع الأقرب والأنسب للوحدات الزراعية غير الموزعة عند وجودها بمواقع قريبة لأكثر من مشروع.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة