قرار رقم 66 لسنة 1995 م بتحديد المساحات القياسية للبيوت السكنية والمحال الحرفية والمهنية وأراضي البناء والوحدات الزراعية الإنتاجية لأغراض تسجيل الحقوق العينية بمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 66 لسنة 1995 م بتحديد المساحات القياسية للبيوت السكنية والمحال الحرفية والمهنية وأراضي البناء والوحدات الزراعية الإنتاجية لأغراض تسجيل الحقوق العينية بمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

تحدد المساحات القياسية السكنية وأراضي البناء والمحلات الحرفية والمهنية في مجال تطبيق حكم المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1988م بشأن السجل العقاري الاشتراكي وفقًا لما يلي:

مادة 2

تحدد الوحدات الإنتاجية للأراضي الزراعية في مجال تطبيق حكم المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1980م بشأن السجل العقاري الاشتراكي وفقًا لما يلي:

  1. تعتبر الوحدات الزراعية الموزعة وفقًا لأحكام القانون رقم 123 لسنة 1970م بشأن توزيع الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة – بالمشاريع الزراعية والمناطق المختلفة – وحدات إنتاجية.
  2. تعتبر الأراضي الزراعية الأخرى وحدات إنتاجية في حدود المساحات المحددة بأقرب المشاريع الزراعية الموزعة وفقًا لحكم الفقرة السابقة، وإن تعددت مواقع تلك الأراضي. ويتولى الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية موافاة مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق بالخرائط والوثائق المتعلقة بتحديد مساحات الوحدات الزراعية بالمشاريع الموزعة، كما يتولى تحديد المشروع الأقرب والأنسب للوحدات الزراعية غير الموزعة عند وجودها بمواقع قريبة لأكثر من مشروع.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly