أدوات الوصول
قرار رقم 66 لسنة 1968 م بتعديل تشكيل لجنة شئون الموظفين بالوزارة
وزير الزراعة والثروة الحيوانية،
قرر
مادة 1
يحل السيد، مبروك الحصادى، الوكيل المساعد للمحافظات الشرقية محل السيد، حفيظة المبروك، فى عضوية لجنة شئون الموظفين بالوزارة. .
مادة 2
يكون السيد، عمر المرابط، مدير عام إدارة الشئون الإدارية عضواً وسكرتيراً للجنة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.