Skip to main content

قرار رقم 66 لسنة 1968 م بتعديل تشكيل لجنة شئون الموظفين بالوزارة

17 يونيو 1968

قرار رقم 66 لسنة 1968 م بتعديل تشكيل لجنة شئون الموظفين بالوزارة

وزير الزراعة والثروة الحيوانية،

  • بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم 172 لسنة 1967 الصادر في 7/ 10/ 1967 بتشكيل لجنة شئون الموظفين بالوزارة،

قرر

مادة 1 

يحل السيد، مبروك الحصادى، الوكيل المساعد للمحافظات الشرقية محل السيد، حفيظة المبروك، فى عضوية لجنة شئون الموظفين بالوزارة. .

مادة 2 

يكون السيد، عمر المرابط، مدير عام إدارة الشئون الإدارية عضواً وسكرتيراً للجنة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.

  • صدر بطرابلس في 21 ربيع الأول 1388
  • الموافق 17 يونيه 1968
  • عبد الكريم لياس
  • وزير الزراعة والثروة الحيوانية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.