Skip to main content

قرار رقم 66 لسنة 1968 م بتعديل تشكيل لجنة شئون الموظفين بالوزارة

17 يونيو 1968

قرار رقم 66 لسنة 1968 م بتعديل تشكيل لجنة شئون الموظفين بالوزارة

وزير الزراعة والثروة الحيوانية،

  • بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم 172 لسنة 1967 الصادر في 7/ 10/ 1967 بتشكيل لجنة شئون الموظفين بالوزارة،

قرر

مادة 1 

يحل السيد، مبروك الحصادى، الوكيل المساعد للمحافظات الشرقية محل السيد، حفيظة المبروك، فى عضوية لجنة شئون الموظفين بالوزارة. .

مادة 2 

يكون السيد، عمر المرابط، مدير عام إدارة الشئون الإدارية عضواً وسكرتيراً للجنة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.

  • صدر بطرابلس في 21 ربيع الأول 1388
  • الموافق 17 يونيه 1968
  • عبد الكريم لياس
  • وزير الزراعة والثروة الحيوانية