قرار رقم 66 لسنة 1968 م بتعديل تشكيل لجنة شئون الموظفين بالوزارة
وزير الزراعة والثروة الحيوانية،
- بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم 172 لسنة 1967 الصادر في 7/ 10/ 1967 بتشكيل لجنة شئون الموظفين بالوزارة،
قرر
مادة 1
يحل السيد، مبروك الحصادى، الوكيل المساعد للمحافظات الشرقية محل السيد، حفيظة المبروك، فى عضوية لجنة شئون الموظفين بالوزارة. .
مادة 2
يكون السيد، عمر المرابط، مدير عام إدارة الشئون الإدارية عضواً وسكرتيراً للجنة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.
- صدر بطرابلس في 21 ربيع الأول 1388
- الموافق 17 يونيه 1968
- عبد الكريم لياس
- وزير الزراعة والثروة الحيوانية