قرار رقم 66 لسنة 1968 م بتعديل تشكيل لجنة شئون الموظفين بالوزارة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 66 لسنة 1968 م بتعديل تشكيل لجنة شئون الموظفين بالوزارة

وزير الزراعة والثروة الحيوانية،

قرر

مادة 1 

يحل السيد، مبروك الحصادى، الوكيل المساعد للمحافظات الشرقية محل السيد، حفيظة المبروك، فى عضوية لجنة شئون الموظفين بالوزارة. .

مادة 2 

يكون السيد، عمر المرابط، مدير عام إدارة الشئون الإدارية عضواً وسكرتيراً للجنة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.

ls.org.ly