Skip to main content

قرار رقم 66 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

26 سبتمبر 1962

قرار رقم 66 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية، 

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصيات الخطية رقم 285 و 286 و 287و 288 و 289 و 290و 291 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة اسرائيل.

قرر

مادة 1 

تدرج على القائمة السوداء الشركات والمؤسسات المبينة اسماؤها وعناوينها ادناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا

كما يشمل هذا الحظر كافة فروعها وتلك الشركات التي تساهم معها ماليا او معنويا:

  1. الشركة الامريكية The Continental Motors Corp.

وعنوانها Mvskegon Michigan U.S.A.

  1. الشركة السنغالية Ets.Smith and Kraft

وعنوانها P.O.B.193 Dakar Senegal

  1. الشركة الكندية M.Loeb Ltd.

وعنوانها 490 Industrial Street Ottawa Ontario Canada

  1. الشركة التركية Kemal Muderrisoglu

وعنوانها Abo Seud Street No.64 Sirkeci Istanbul

  1. الشركة الايطالية Cappellificio La Familiare

وعنوانها بمدينة فلورنسا بايطاليا، وهى تتعاطى صناعة وبيع القبعات

  1. الشركة الامريكية Scherr Tumico Inc.

وعنوانها St.James Minnosota U.S.A

  1. المصرف السويسرى.Discount Bank Overseas

وعنوانه Quai De L'iste 5.Geneve

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/10/20.

  • صدر بطرابلس في 26 سبتمبر 1962
  • الموافق 27 ربیع الثانی 1382
  •  يونس بالخير 
  • وزير المالية بالنيابة