قرار رقم 66 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

التاريخ: 6 أبريل 2025

قرار رقم 66 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية، 

قرر

مادة 1 

تدرج على القائمة السوداء الشركات والمؤسسات المبينة اسماؤها وعناوينها ادناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا

كما يشمل هذا الحظر كافة فروعها وتلك الشركات التي تساهم معها ماليا او معنويا:

  1. الشركة الامريكية The Continental Motors Corp.

وعنوانها Mvskegon Michigan U.S.A.

  1. الشركة السنغالية Ets.Smith and Kraft

وعنوانها P.O.B.193 Dakar Senegal

  1. الشركة الكندية M.Loeb Ltd.

وعنوانها 490 Industrial Street Ottawa Ontario Canada

  1. الشركة التركية Kemal Muderrisoglu

وعنوانها Abo Seud Street No.64 Sirkeci Istanbul

  1. الشركة الايطالية Cappellificio La Familiare

وعنوانها بمدينة فلورنسا بايطاليا، وهى تتعاطى صناعة وبيع القبعات

  1. الشركة الامريكية Scherr Tumico Inc.

وعنوانها St.James Minnosota U.S.A

  1. المصرف السويسرى.Discount Bank Overseas

وعنوانه Quai De L'iste 5.Geneve

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/10/20.

ls.org.ly