أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 66 لسنة 1960 بحظر التعامل مع مصرف انجليزي

21 ديسمبر 1960

قرار رقم 66 لسنة 1960 بحظر التعامل مع مصرف انجليزي

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار الخطي رقم 71 الصادر عن المؤتمر الخامس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

يدرج على القائمة السوداء المصرف (Anglo – Israel Bank) وعنوانه (3.Cracechurch Street London N.C ,6) ويحظر التعامل معه في ليبيا.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 21 ديسمبر 1960
  • الموافق 3 رجب 1380
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount