قرار رقم 66 لسنة 1960 بحظر التعامل مع مصرف انجليزي
وزير المالية،
قرر
مادة 1
يدرج على القائمة السوداء المصرف (Anglo – Israel Bank) وعنوانه (3.Cracechurch Street London N.C ,6) ويحظر التعامل معه في ليبيا.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.