قرار رقم 66 لسنة 1960 بحظر التعامل مع مصرف انجليزي
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار الخطي رقم 71 الصادر عن المؤتمر الخامس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
يدرج على القائمة السوداء المصرف (Anglo – Israel Bank) وعنوانه (3.Cracechurch Street London N.C ,6) ويحظر التعامل معه في ليبيا.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 21 ديسمبر 1960
- الموافق 3 رجب 1380
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية