قرار رقم 66 لسنة 1960 بحظر التعامل مع مصرف انجليزي

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 66 لسنة 1960 بحظر التعامل مع مصرف انجليزي

وزير المالية،

قرر

مادة 1

يدرج على القائمة السوداء المصرف (Anglo – Israel Bank) وعنوانه (3.Cracechurch Street London N.C ,6) ويحظر التعامل معه في ليبيا.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly