قرار رقم 658 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يوافق على استكمال مشروع التجمع السكني سيدي السائح من قبل الشركة العامة لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص، وذلك بطريق المشاركة مع القطاع الخاص.
مادة 2
تتولى الشركة التنسيق مع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق لتسوية أية التزامات قائمة على المشروع، بما يضمن عدم تحمل الدولة أية تبعات قانونية ومالية على تنفيذ هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.