Skip to main content

قرار رقم 658 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام

21 نوفمبر 2021

قرار رقم 658 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972م بشأن التطوير العمراني وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010، بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م، في في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش.م. و/21/45 المؤرخ في 21/ 11/ 2021م.

قرر 

مادة 1

يوافق على استكمال مشروع التجمع السكني سيدي السائح من قبل الشركة العامة لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص، وذلك بطريق المشاركة مع القطاع الخاص. 

مادة 2

تتولى الشركة التنسيق مع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق لتسوية أية التزامات قائمة على المشروع، بما يضمن عدم تحمل الدولة أية تبعات قانونية ومالية على تنفيذ هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 16 ربيع الأخر 1443 هـ
  • الموافق 21/ 11/ 2021 م