قرار رقم 658 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 658 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام

مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1

يوافق على استكمال مشروع التجمع السكني سيدي السائح من قبل الشركة العامة لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص، وذلك بطريق المشاركة مع القطاع الخاص. 

مادة 2

تتولى الشركة التنسيق مع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق لتسوية أية التزامات قائمة على المشروع، بما يضمن عدم تحمل الدولة أية تبعات قانونية ومالية على تنفيذ هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly