Skip to main content

قرار رقم 658 لسنة 1986 م بشأن أيلولة مصنعين إلى الشركة العربية للأثاث

6 نوفمبر 1986

قرار رقم 658 لسنة 1986 م بشأن أيلولة مصنعين إلى الشركة العربية للأثاث

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون التجاري.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة لأمانة مؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة المجلس قيادة الثورة.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة بمذكرته رقم 89 لسنة 1986م المؤرخة في 1986.11.04 م.

قررت

مادة 1 

يؤول الى الشركة العربية للأثات كل من:

  • أ. مصنع الأثاث بالسواني. 
  • ب. مصنع الشعب المسلح للأثاث.

مادة 2

تتولى اللجنة الشعبية العامة للصناعة تحديد تاريخ الأيلولة، وأسس وضوابط تقييم المصنعين المشار إليهما.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.11.06 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.