قرار رقم 658 لسنة 1986 م بشأن أيلولة مصنعين إلى الشركة العربية للأثاث

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 658 لسنة 1986 م بشأن أيلولة مصنعين إلى الشركة العربية للأثاث

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

يؤول الى الشركة العربية للأثات كل من:

مادة 2

تتولى اللجنة الشعبية العامة للصناعة تحديد تاريخ الأيلولة، وأسس وضوابط تقييم المصنعين المشار إليهما.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly