قرار رقم 658 لسنة 1986 م بشأن أيلولة مصنعين إلى الشركة العربية للأثاث
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون التجاري.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة لأمانة مؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة المجلس قيادة الثورة.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة بمذكرته رقم 89 لسنة 1986م المؤرخة في 1986.11.04 م.
قررت
مادة 1
يؤول الى الشركة العربية للأثات كل من:
- أ. مصنع الأثاث بالسواني.
- ب. مصنع الشعب المسلح للأثاث.
مادة 2
تتولى اللجنة الشعبية العامة للصناعة تحديد تاريخ الأيلولة، وأسس وضوابط تقييم المصنعين المشار إليهما.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 1986.11.06 م.