Skip to main content

قرار رقم 654 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

29 مايو 2005

قرار رقم 654 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و .ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1993 ف.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة، والتصرف في الأراضي.
  • وبناء على ما عرضه الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بمذكرته رقم (2241/1/3) المؤرخة في 1373/4/2 و. ر.
  • وعلى كتاب رئيس مصلحة التخطيط العمراني فرع طرابلس رقم 480 المؤرخ في 2005/4/26 ف.
  • وعلى ما دار في اجتماع اللجنة الشعبية للشعبية العادي الثالث لسنة 1373 و.ر. المنعقد يوم 1/ 5 / 1373 و.ر.

قررت 

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروع إنشاء محطات الركوبة العامة على الموقع الكائن بالمؤتمر الشعبي الأساسي الهضبة الخضراء ومساحته (3000م2) ثلاثة آلاف متر مربع، وحدوده:

شمالاً: طريق معبد. جنوباً: مباني قائمة.
شرقاً: طريق قصر بن غشير.غرباً: مجرى وادي المجنين.

على النحو الوارد بمذكرة الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة، والرسم التخطيطي المرفقين.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر بتاريخ 29/ 5/ 1373 و. ر.
  • اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس