قرار رقم 654 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و .ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1993 ف.
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة، والتصرف في الأراضي.
وبناء على ما عرضه الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بمذكرته رقم (2241/1/3) المؤرخة في 1373/4/2 و. ر.
وعلى كتاب رئيس مصلحة التخطيط العمراني فرع طرابلس رقم 480 المؤرخ في 2005/4/26 ف.
وعلى ما دار في اجتماع اللجنة الشعبية للشعبية العادي الثالث لسنة 1373 و.ر. المنعقد يوم 1/ 5 / 1373 و.ر.
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروع إنشاء محطات الركوبة العامة على الموقع الكائن بالمؤتمر الشعبي الأساسي الهضبة الخضراء ومساحته (3000م2) ثلاثة آلاف متر مربع، وحدوده:
شمالاً: طريق معبد.
جنوباً: مباني قائمة.
شرقاً: طريق قصر بن غشير.
غرباً: مجرى وادي المجنين.
على النحو الوارد بمذكرة الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة، والرسم التخطيطي المرفقين.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.