قرار رقم 654 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 654 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،

قررت 

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروع إنشاء محطات الركوبة العامة على الموقع الكائن بالمؤتمر الشعبي الأساسي الهضبة الخضراء ومساحته (3000م2) ثلاثة آلاف متر مربع، وحدوده:

شمالاً: طريق معبد. جنوباً: مباني قائمة.
شرقاً: طريق قصر بن غشير.غرباً: مجرى وادي المجنين.

على النحو الوارد بمذكرة الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة، والرسم التخطيطي المرفقين.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly