أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 653 لسنة 2021 م بشأن اعتماد مخطط

نشر في

قرار رقم 653 لسنة 2021 م بشأن اعتماد مخطط

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001م، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2016م، بشأن تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس البلدي قصر بن غشير رقم 61 لسنة 2016م بشأن توطين مشروع سكني استثماري وملحقاته.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/44 المؤرخ 2021/11/21م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يعتمد مخطط المجاورة السكنية (رحاب ليبيا) الواقعة في نطاق بلدية قصر بن غشير لإقامة مشروع سكني وملحقاته لصالح شركة الطاهر للمقاولات والاستثمار العقاري وحدودها كالاتي:

  • شمالاً: ملك خاص. 
  • جنوباً: طريق ترابي مشترك
  • شرقاً: ملك خاص.
  • غرباً: طريق معبد.

وفقا للرسم التخطيطي المرفق بهذا القرار.

مادة 2

تعتبر الأراضي الواقعة داخل المخطط المعتمد بالمادة 1 من هذا القرار منزوعة الصبغة الزراعية دون الحاجة لاتخاذ إجراء لاحق، وعلى مصلحة التخطيط العمراني استكمال ما يستوجب من إجراءات وفقا لاحكام التشريعات النافذة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 16 ربيع الأخر 1443 هـ
  • الموافق 21/ 11/ 2021 م