وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001م، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2016م، بشأن تفويض بمهام.
وعلى قرار المجلس البلدي قصر بن غشير رقم 61 لسنة 2016م بشأن توطين مشروع سكني استثماري وملحقاته.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/44 المؤرخ 2021/11/21م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يعتمد مخطط المجاورة السكنية (رحاب ليبيا) الواقعة في نطاق بلدية قصر بن غشير لإقامة مشروع سكني وملحقاته لصالح شركة الطاهر للمقاولات والاستثمار العقاري وحدودها كالاتي:
شمالاً: ملك خاص.
جنوباً: طريق ترابي مشترك
شرقاً: ملك خاص.
غرباً: طريق معبد.
وفقا للرسم التخطيطي المرفق بهذا القرار.
مادة 2
تعتبر الأراضي الواقعة داخل المخطط المعتمد بالمادة 1 من هذا القرار منزوعة الصبغة الزراعية دون الحاجة لاتخاذ إجراء لاحق، وعلى مصلحة التخطيط العمراني استكمال ما يستوجب من إجراءات وفقا لاحكام التشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.