قرار رقم 653 لسنة 2021 م بشأن اعتماد مخطط
قرر
مادة 1
يعتمد مخطط المجاورة السكنية (رحاب ليبيا) الواقعة في نطاق بلدية قصر بن غشير لإقامة مشروع سكني وملحقاته لصالح شركة الطاهر للمقاولات والاستثمار العقاري وحدودها كالاتي:
وفقا للرسم التخطيطي المرفق بهذا القرار.
مادة 2
تعتبر الأراضي الواقعة داخل المخطط المعتمد بالمادة 1 من هذا القرار منزوعة الصبغة الزراعية دون الحاجة لاتخاذ إجراء لاحق، وعلى مصلحة التخطيط العمراني استكمال ما يستوجب من إجراءات وفقا لاحكام التشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.