قرار رقم 653 لسنة 2021 م بشأن اعتماد مخطط
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001م، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2016م، بشأن تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس البلدي قصر بن غشير رقم 61 لسنة 2016م بشأن توطين مشروع سكني استثماري وملحقاته.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/44 المؤرخ 2021/11/21م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يعتمد مخطط المجاورة السكنية (رحاب ليبيا) الواقعة في نطاق بلدية قصر بن غشير لإقامة مشروع سكني وملحقاته لصالح شركة الطاهر للمقاولات والاستثمار العقاري وحدودها كالاتي:
- شمالاً: ملك خاص.
- جنوباً: طريق ترابي مشترك
- شرقاً: ملك خاص.
- غرباً: طريق معبد.
وفقا للرسم التخطيطي المرفق بهذا القرار.
مادة 2
تعتبر الأراضي الواقعة داخل المخطط المعتمد بالمادة 1 من هذا القرار منزوعة الصبغة الزراعية دون الحاجة لاتخاذ إجراء لاحق، وعلى مصلحة التخطيط العمراني استكمال ما يستوجب من إجراءات وفقا لاحكام التشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 16 ربيع الأخر 1443 هـ
- الموافق 21/ 11/ 2021 م