قرار رقم 652 لسنة 2024 م بشأن اعتماد مقترح تعديل أسعار الإيجارات والاستثمار والانتفاع المعمول بها في مصلحة أملاك الدولة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 نوفمبر 2024
- رقم التشريع: 652
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: أملاك الدولة
- رقم المُعَرِّف: 652-2024-DEC-COM
قرار رقم 652 لسنة 2024 م بشأن اعتماد مقترح تعديل أسعار الإيجارات والاستثمار والانتفاع المعمول بها في مصلحة أملاك الدولة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي المـوقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- و على قرار مجلس الوزراء رقم 556 لسنة 2023 م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى كتاب رئيس مصلحة أملاك الدولة رقم 373 المؤرخ في 2024/10/16 م.
- وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء المكلف رقم 17807 المؤرخ في 2024/10/29.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2024.
قرر
المادة 1
يعتمد مقترح تعديل أسعار الإيجارات والاستثمار والانتفاع بهذه التعديلات المعمول بها في مصلحة أملاك الدولة.
المادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- عبد الحميد الدبيبة
- صدر في: 2024/10/29
المحتويات
الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 652 لسنة 2024 – المستوى الأول أ
يشمل المدن: طرابلس، بنغازي، سبها، مصراتة، الزاوية، اجدابيا، درنة، طبرق.
الأنشطة
- الأنشطة التجارية والصناعية والإدارية.
- مواقع الشركات والاستثمارات والمصانع.
- جميع المشروعات بمختلف المواقع.
الأسعار:
المنطقة أ:
- الإيجار الشهري داخل المخطط: 1.000 دينار/م².
- الإيجار الشهري خارج المخطط: 0.600 دينار/م².
المنطقة ب:
- الإيجار الشهري داخل المخطط: 0.650 دينار/م².
- الإيجار الشهري خارج المخطط: 0.350 دينار/م².
المنطقة ج:
- الإيجار الشهري داخل المخطط: 0.350 دينار/م².
- الإيجار الشهري خارج المخطط: 0.250 دينار/م².
الفنادق والمواقع السياحية:
المنطقة أ:
- فنادق 5 نجوم:
- داخل المخطط: 40,000 دينار.
- خارج المخطط: 30,000 دينار.
- فنادق من الدرجة الأولى: 15,000 دينار.
المنطقة ب:
- الفنادق من الدرجة الأولى:
- داخل المخطط: 35,000 دينار.
- خارج المخطط: 25,000 دينار.
ملاحظات:
- يتم خصم 30% عند الدفع المقدم لمدة سنة.
- يتم إضافة 50% عند التأخر في السداد.
- يُعاد تقييم الأسعار كل 5 سنوات وفق السوق.
ملحق بالمستندات:
- القوانين الداعمة.
- خرائط تفصيلية توضح المناطق.
الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 652 لسنة 2024 – المستوى الثاني ب
يشمل المدن: جنزور، السواني، العزيزية، غريان، الزاوية، زوارة، الخمس، زليتن، مصراتة، سرت، أجدابيا، المرج، طبرق، الجبل الأخضر، درنة، شحات، الكفرة، غات، غدامس.
الأنشطة
- الأنشطة التجارية والصناعية والإدارية.
- مواقع الشركات والاستثمارات والمصانع.
- جميع المشروعات بمختلف المواقع.
الأسعار:
المنطقة أ:
- الإيجار الشهري داخل المخطط: 0.750 دينار/م².
- الإيجار الشهري خارج المخطط: 0.400 دينار/م².
المنطقة ب:
- الإيجار الشهري داخل المخطط: 0.550 دينار/م².
- الإيجار الشهري خارج المخطط: 0.250 دينار/م².
المنطقة ج:
- الإيجار الشهري داخل المخطط: 0.250 دينار/م².
- الإيجار الشهري خارج المخطط: 0.150 دينار/م².
الفنادق والمواقع السياحية:
المنطقة أ:
- فنادق 5 نجوم:
- داخل المخطط: 25,000 دينار.
- خارج المخطط: 20,000 دينار.
- فنادق من الدرجة الأولى:
- داخل المخطط: 15,000 دينار.
- خارج المخطط: 10,000 دينار.
ملاحظات:
- يتم خصم 30% عند الدفع المقدم لمدة سنة.
- يتم إضافة 50% عند التأخر في السداد.
- تعتمد الأسعار على المناطق المحددة أعلاه وفقاً للتقييم الدوري.
ملحق المستند:
- توضيح المناطق المشمولة.
- تفاصيل إضافية حسب اللوائح.
الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 652 لسنة 2024 – المستوى الثالث ج
يشمل المناطق: نطاق مكاتب البلديات، المناطق النائية، الجبل الغربي، الجبل الأخضر، غات، غدامس، الكفرة، وأي مناطق مشابهة خارج نطاق المدن الرئيسية.
الأنشطة:
- الأنشطة التجارية والصناعية والإدارية.
- مواقع الشركات والمصانع والمشروعات بمختلف المواقع.
الأسعار:
المنطقة أ:
- الإيجار الشهري داخل المخطط: 0.600 دينار/م².
- الإيجار الشهري خارج المخطط: 0.300 دينار/م².
المنطقة ب:
- الإيجار الشهري داخل المخطط: 0.450 دينار/م².
- الإيجار الشهري خارج المخطط: 0.200 دينار/م².
المنطقة ج:
- الإيجار الشهري داخل المخطط: 0.250 دينار/م².
- الإيجار الشهري خارج المخطط: 0.100 دينار/م².
الفنادق والمواقع السياحية:
المنطقة أ:
- الفنادق ذات الخمس نجوم:
- داخل المخطط: 20,000 دينار.
- خارج المخطط: 15,000 دينار.
- الفنادق من الدرجة الأولى:
- داخل المخطط: 10,000 دينار.
- خارج المخطط: 5,000 دينار.
المنطقة ب:
- الفنادق من الدرجة الأولى:
- داخل المخطط: 16,000 دينار.
- خارج المخطط: 8,000 دينار.
ملاحظات:
- يتم خصم 30% عند الدفع المقدم لمدة سنة كاملة.
- يُضاف 50% من القيمة في حالة التأخر عن السداد.
- تُراجع الأسعار دوريًا كل خمس سنوات.
ملحق المستندات:
- اللوائح التفصيلية للأنشطة.
- خرائط توضّح المناطق.