Skip to main content

قرار رقم 652 لسنة 2024 م بشأن اعتماد مقترح تعديل أسعار الإيجارات والاستثمار والانتفاع المعمول بها في مصلحة أملاك الدولة

11 نوفمبر 2024

قرار رقم 652 لسنة 2024 م بشأن اعتماد مقترح تعديل أسعار الإيجارات والاستثمار والانتفاع المعمول بها في مصلحة أملاك الدولة

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي المـوقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • و على قرار مجلس الوزراء رقم 556 لسنة 2023 م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى كتاب رئيس مصلحة أملاك الدولة رقم 373 المؤرخ في 2024/10/16 م.
  • وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء المكلف رقم 17807 المؤرخ في 2024/10/29.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2024.

قرر

المادة 1

يعتمد مقترح تعديل أسعار الإيجارات والاستثمار والانتفاع بهذه التعديلات المعمول بها في مصلحة أملاك الدولة.

المادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • عبد الحميد الدبيبة
  • صدر في: 2024/10/29

الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 652 لسنة 2024 – المستوى الأول أ

يشمل المدن: طرابلس، بنغازي، سبها، مصراتة، الزاوية، اجدابيا، درنة، طبرق.

الأنشطة

  1. الأنشطة التجارية والصناعية والإدارية.
  2. مواقع الشركات والاستثمارات والمصانع.
  3. جميع المشروعات بمختلف المواقع.

الأسعار:

المنطقة أ:

  • الإيجار الشهري داخل المخطط: 1.000 دينار/م².
  • الإيجار الشهري خارج المخطط: 0.600 دينار/م².

المنطقة ب:

  • الإيجار الشهري داخل المخطط: 0.650 دينار/م².
  • الإيجار الشهري خارج المخطط: 0.350 دينار/م².

المنطقة ج:

  • الإيجار الشهري داخل المخطط: 0.350 دينار/م².
  • الإيجار الشهري خارج المخطط: 0.250 دينار/م².

الفنادق والمواقع السياحية:

المنطقة أ:

  • فنادق 5 نجوم:
  • داخل المخطط: 40,000 دينار.
  • خارج المخطط: 30,000 دينار.
  • فنادق من الدرجة الأولى: 15,000 دينار.

المنطقة ب:

  • الفنادق من الدرجة الأولى:
  • داخل المخطط: 35,000 دينار.
  • خارج المخطط: 25,000 دينار.

ملاحظات:

  1. يتم خصم 30% عند الدفع المقدم لمدة سنة.
  2. يتم إضافة 50% عند التأخر في السداد.
  3. يُعاد تقييم الأسعار كل 5 سنوات وفق السوق.

ملحق بالمستندات:

  • القوانين الداعمة.
  • خرائط تفصيلية توضح المناطق.

الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 652 لسنة 2024 – المستوى الثاني ب

يشمل المدن: جنزور، السواني، العزيزية، غريان، الزاوية، زوارة، الخمس، زليتن، مصراتة، سرت، أجدابيا، المرج، طبرق، الجبل الأخضر، درنة، شحات، الكفرة، غات، غدامس.

الأنشطة

  • الأنشطة التجارية والصناعية والإدارية.
  • مواقع الشركات والاستثمارات والمصانع.
  • جميع المشروعات بمختلف المواقع.

الأسعار:

المنطقة أ:

  • الإيجار الشهري داخل المخطط: 0.750 دينار/م².
  • الإيجار الشهري خارج المخطط: 0.400 دينار/م².

المنطقة ب:

  • الإيجار الشهري داخل المخطط: 0.550 دينار/م².
  • الإيجار الشهري خارج المخطط: 0.250 دينار/م².

المنطقة ج:

  • الإيجار الشهري داخل المخطط: 0.250 دينار/م².
  • الإيجار الشهري خارج المخطط: 0.150 دينار/م².

الفنادق والمواقع السياحية:

المنطقة أ:

  • فنادق 5 نجوم:
  • داخل المخطط: 25,000 دينار.
  • خارج المخطط: 20,000 دينار.
  • فنادق من الدرجة الأولى:
  • داخل المخطط: 15,000 دينار.
  • خارج المخطط: 10,000 دينار.

ملاحظات:

  1. يتم خصم 30% عند الدفع المقدم لمدة سنة.
  2. يتم إضافة 50% عند التأخر في السداد.
  3. تعتمد الأسعار على المناطق المحددة أعلاه وفقاً للتقييم الدوري.

ملحق المستند:

  • توضيح المناطق المشمولة.
  • تفاصيل إضافية حسب اللوائح.

الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 652 لسنة 2024 – المستوى الثالث ج

يشمل المناطق: نطاق مكاتب البلديات، المناطق النائية، الجبل الغربي، الجبل الأخضر، غات، غدامس، الكفرة، وأي مناطق مشابهة خارج نطاق المدن الرئيسية.

الأنشطة:

  • الأنشطة التجارية والصناعية والإدارية.
  • مواقع الشركات والمصانع والمشروعات بمختلف المواقع.

الأسعار:

المنطقة أ:

  • الإيجار الشهري داخل المخطط: 0.600 دينار/م².
  • الإيجار الشهري خارج المخطط: 0.300 دينار/م².

المنطقة ب:

  • الإيجار الشهري داخل المخطط: 0.450 دينار/م².
  • الإيجار الشهري خارج المخطط: 0.200 دينار/م².

المنطقة ج:

  • الإيجار الشهري داخل المخطط: 0.250 دينار/م².
  • الإيجار الشهري خارج المخطط: 0.100 دينار/م².

الفنادق والمواقع السياحية:

المنطقة أ:

  • الفنادق ذات الخمس نجوم:
  • داخل المخطط: 20,000 دينار.
  • خارج المخطط: 15,000 دينار.
  • الفنادق من الدرجة الأولى:
  • داخل المخطط: 10,000 دينار.
  • خارج المخطط: 5,000 دينار.

المنطقة ب:

  • الفنادق من الدرجة الأولى:
  • داخل المخطط: 16,000 دينار.
  • خارج المخطط: 8,000 دينار.

ملاحظات:

  1. يتم خصم 30% عند الدفع المقدم لمدة سنة كاملة.
  2. يُضاف 50% من القيمة في حالة التأخر عن السداد.
  3. تُراجع الأسعار دوريًا كل خمس سنوات.

ملحق المستندات:

  • اللوائح التفصيلية للأنشطة.
  • خرائط توضّح المناطق.