قرار رقم 652 لسنة 2024 م بشأن اعتماد مقترح تعديل أسعار الإيجارات والاستثمار والانتفاع المعمول بها في مصلحة أملاك الدولة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 نوفمبر 2024
- رقم التشريع: 652
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: أملاك الدولة
- رقم المُعَرِّف: 652-2024-DEC-COM
قرار رقم 652 لسنة 2024 م بشأن اعتماد مقترح تعديل أسعار الإيجارات والاستثمار والانتفاع المعمول بها في مصلحة أملاك الدولة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي المـوقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- و على قرار مجلس الوزراء رقم 556 لسنة 2023 م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى كتاب رئيس مصلحة أملاك الدولة رقم 373 المؤرخ في 2024/10/16 م.
- وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء المكلف رقم 17807 المؤرخ في 2024/10/29.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2024.
قرر
المادة 1
يعتمد مقترح تعديل أسعار الإيجارات والاستثمار والانتفاع بهذه التعديلات المعمول بها في مصلحة أملاك الدولة.
المادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- عبد الحميد الدبيبة
- صدر في: 2024/10/29
المحتويات
الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 652 لسنة 2024 – المستوى الأول أ
يشمل المدن: طرابلس، بنغازي، سبها، مصراتة، الزاوية، اجدابيا، درنة، طبرق.
الأنشطة
- الأنشطة التجارية والصناعية والإدارية.
- مواقع الشركات والاستثمارات والمصانع.
- جميع المشروعات بمختلف المواقع.
الأسعار:
المنطقة أ:
- الإيجار الشهري داخل المخطط: 1.000 دينار/م².
- الإيجار الشهري خارج المخطط: 0.600 دينار/م².
المنطقة ب:
- الإيجار الشهري داخل المخطط: 0.650 دينار/م².
- الإيجار الشهري خارج المخطط: 0.350 دينار/م².
المنطقة ج:
- الإيجار الشهري داخل المخطط: 0.350 دينار/م².
- الإيجار الشهري خارج المخطط: 0.250 دينار/م².
الفنادق والمواقع السياحية:
المنطقة أ:
- فنادق 5 نجوم:
- داخل المخطط: 40,000 دينار.
- خارج المخطط: 30,000 دينار.
- فنادق من الدرجة الأولى: 15,000 دينار.
المنطقة ب:
- الفنادق من الدرجة الأولى:
- داخل المخطط: 35,000 دينار.
- خارج المخطط: 25,000 دينار.
ملاحظات:
- يتم خصم 30% عند الدفع المقدم لمدة سنة.
- يتم إضافة 50% عند التأخر في السداد.
- يُعاد تقييم الأسعار كل 5 سنوات وفق السوق.
ملحق بالمستندات:
- القوانين الداعمة.
- خرائط تفصيلية توضح المناطق.
الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 652 لسنة 2024 – المستوى الثاني ب
يشمل المدن: جنزور، السواني، العزيزية، غريان، الزاوية، زوارة، الخمس، زليتن، مصراتة، سرت، أجدابيا، المرج، طبرق، الجبل الأخضر، درنة، شحات، الكفرة، غات، غدامس.
الأنشطة
- الأنشطة التجارية والصناعية والإدارية.
- مواقع الشركات والاستثمارات والمصانع.
- جميع المشروعات بمختلف المواقع.
الأسعار:
المنطقة أ:
- الإيجار الشهري داخل المخطط: 0.750 دينار/م².
- الإيجار الشهري خارج المخطط: 0.400 دينار/م².
المنطقة ب:
- الإيجار الشهري داخل المخطط: 0.550 دينار/م².
- الإيجار الشهري خارج المخطط: 0.250 دينار/م².
المنطقة ج:
- الإيجار الشهري داخل المخطط: 0.250 دينار/م².
- الإيجار الشهري خارج المخطط: 0.150 دينار/م².
الفنادق والمواقع السياحية:
المنطقة أ:
- فنادق 5 نجوم:
- داخل المخطط: 25,000 دينار.
- خارج المخطط: 20,000 دينار.
- فنادق من الدرجة الأولى:
- داخل المخطط: 15,000 دينار.
- خارج المخطط: 10,000 دينار.
ملاحظات:
- يتم خصم 30% عند الدفع المقدم لمدة سنة.
- يتم إضافة 50% عند التأخر في السداد.
- تعتمد الأسعار على المناطق المحددة أعلاه وفقاً للتقييم الدوري.
ملحق المستند:
- توضيح المناطق المشمولة.
- تفاصيل إضافية حسب اللوائح.
الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 652 لسنة 2024 – المستوى الثالث ج
يشمل المناطق: نطاق مكاتب البلديات، المناطق النائية، الجبل الغربي، الجبل الأخضر، غات، غدامس، الكفرة، وأي مناطق مشابهة خارج نطاق المدن الرئيسية.
الأنشطة:
- الأنشطة التجارية والصناعية والإدارية.
- مواقع الشركات والمصانع والمشروعات بمختلف المواقع.
الأسعار:
المنطقة أ:
- الإيجار الشهري داخل المخطط: 0.600 دينار/م².
- الإيجار الشهري خارج المخطط: 0.300 دينار/م².
المنطقة ب:
- الإيجار الشهري داخل المخطط: 0.450 دينار/م².
- الإيجار الشهري خارج المخطط: 0.200 دينار/م².
المنطقة ج:
- الإيجار الشهري داخل المخطط: 0.250 دينار/م².
- الإيجار الشهري خارج المخطط: 0.100 دينار/م².
الفنادق والمواقع السياحية:
المنطقة أ:
- الفنادق ذات الخمس نجوم:
- داخل المخطط: 20,000 دينار.
- خارج المخطط: 15,000 دينار.
- الفنادق من الدرجة الأولى:
- داخل المخطط: 10,000 دينار.
- خارج المخطط: 5,000 دينار.
المنطقة ب:
- الفنادق من الدرجة الأولى:
- داخل المخطط: 16,000 دينار.
- خارج المخطط: 8,000 دينار.
ملاحظات:
- يتم خصم 30% عند الدفع المقدم لمدة سنة كاملة.
- يُضاف 50% من القيمة في حالة التأخر عن السداد.
- تُراجع الأسعار دوريًا كل خمس سنوات.
ملحق المستندات:
- اللوائح التفصيلية للأنشطة.
- خرائط توضّح المناطق.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.