قرار رقم 652 لسنة 2024 م بشأن اعتماد مقترح تعديل أسعار الإيجارات والاستثمار والانتفاع المعمول بها في مصلحة أملاك الدولة

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 652 لسنة 2024 م بشأن اعتماد مقترح تعديل أسعار الإيجارات والاستثمار والانتفاع المعمول بها في مصلحة أملاك الدولة

مجلس الوزراء

قرر

المادة 1

يعتمد مقترح تعديل أسعار الإيجارات والاستثمار والانتفاع بهذه التعديلات المعمول بها في مصلحة أملاك الدولة.

المادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

المحتويات

الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 652 لسنة 2024 – المستوى الأول أ

يشمل المدن: طرابلس، بنغازي، سبها، مصراتة، الزاوية، اجدابيا، درنة، طبرق.

الأنشطة

  1. الأنشطة التجارية والصناعية والإدارية.
  2. مواقع الشركات والاستثمارات والمصانع.
  3. جميع المشروعات بمختلف المواقع.

الأسعار:

المنطقة أ:

المنطقة ب:

المنطقة ج:

الفنادق والمواقع السياحية:

المنطقة أ:

المنطقة ب:

ملاحظات:

  1. يتم خصم 30% عند الدفع المقدم لمدة سنة.
  2. يتم إضافة 50% عند التأخر في السداد.
  3. يُعاد تقييم الأسعار كل 5 سنوات وفق السوق.

ملحق بالمستندات:

الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 652 لسنة 2024 – المستوى الثاني ب

يشمل المدن: جنزور، السواني، العزيزية، غريان، الزاوية، زوارة، الخمس، زليتن، مصراتة، سرت، أجدابيا، المرج، طبرق، الجبل الأخضر، درنة، شحات، الكفرة، غات، غدامس.

الأنشطة

الأسعار:

المنطقة أ:

المنطقة ب:

المنطقة ج:

الفنادق والمواقع السياحية:

المنطقة أ:

ملاحظات:

  1. يتم خصم 30% عند الدفع المقدم لمدة سنة.
  2. يتم إضافة 50% عند التأخر في السداد.
  3. تعتمد الأسعار على المناطق المحددة أعلاه وفقاً للتقييم الدوري.

ملحق المستند:

الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 652 لسنة 2024 – المستوى الثالث ج

يشمل المناطق: نطاق مكاتب البلديات، المناطق النائية، الجبل الغربي، الجبل الأخضر، غات، غدامس، الكفرة، وأي مناطق مشابهة خارج نطاق المدن الرئيسية.

الأنشطة:

الأسعار:

المنطقة أ:

المنطقة ب:

المنطقة ج:

الفنادق والمواقع السياحية:

المنطقة أ:

المنطقة ب:

ملاحظات:

  1. يتم خصم 30% عند الدفع المقدم لمدة سنة كاملة.
  2. يُضاف 50% من القيمة في حالة التأخر عن السداد.
  3. تُراجع الأسعار دوريًا كل خمس سنوات.

ملحق المستندات:

ls.org.ly