أدوات الوصول
قرار رقم 652 لسنة 2021 م باستحداث مرفق صحي
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يستحدث مرفق صحي يسمى “المختبر المرجعي البطنان” وتمنح له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
مادة 2
تتولى وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم المرفق الصحي المذكور في المادة السابقة بما يوافق النظم والتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.