قرار رقم 652 لسنة 2021 م باستحداث مرفق صحي

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 652 لسنة 2021 م باستحداث مرفق صحي

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يستحدث مرفق صحي يسمى “المختبر المرجعي البطنان” وتمنح له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة. 

مادة 2

تتولى وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم المرفق الصحي المذكور في المادة السابقة بما يوافق النظم والتشريعات النافذة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly