قرار رقم 650 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي وقدره 20,000,000 عشرون مليون دينار لصالح مركز البحوث الجنائية، وذلك لصرف منه على الاحتياجات الضرورية والعاجلة بالمركز، خصما من بند الطوارئ وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.