قرار رقم 650 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 650 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يخصص مبلغ مالي وقدره 20,000,000 عشرون مليون دينار لصالح مركز البحوث الجنائية، وذلك لصرف منه على الاحتياجات الضرورية والعاجلة بالمركز، خصما من بند الطوارئ وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly