قرار رقم 65 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى الجمهورية التونسية لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2021/05/17 م، وذلك للإطلاع على تجارب تونس في مجال السياحة والصناعات التقليدية، وهم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.