قرار رقم 65 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 65 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى الجمهورية التونسية لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2021/05/17 م، وذلك للإطلاع على تجارب تونس في مجال السياحة والصناعات التقليدية، وهم: 

  1. محمد الساعدي شعيب.
  2. محمود عاشور سعيد.
  3. زكريا أحمد أبوزيد.
  4. طارق سعيد أبو خبطة.
  5. د.طارق أحمد عجاج
  6. محمد علي مؤمن.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly