قرار رقم 65 لسنة 2012 م بشأن سحب قرار رقم 222 لسنة 2011 م
21 فبراير 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 فبراير 2012
- رقم التشريع: 65
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النفط
قرار رقم 65 لسنة 2012 م بشأن سحب قرار رقم 222 لسنة 2011 م
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 291 لسنة 76، بالإذن بتأسيس شركة الشرارة للخدمات النفطية وتعديله.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 222 لسنة 2011 بحل شركة الشرارة للخدمات النفطية وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2012 ميلادي.
قـرر
مادة 1
يسحب قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 222 لسنة 2011 ميلادي، بحل شركة الشرارة للخدمات النفطية وتقرير بعض الأحكام.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في 29/ربيع الأول/1433 هجري
- الموافق: 21/02/2012 ميلادي