Skip to main content

قرار رقم 65 لسنة 2012 م بشأن سحب قرار رقم 222 لسنة 2011 م

21 فبراير 2012

قرار رقم 65 لسنة 2012 م بشأن سحب قرار رقم 222 لسنة 2011 م

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 291 لسنة 76، بالإذن بتأسيس شركة الشرارة للخدمات النفطية وتعديله.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 222 لسنة 2011 بحل شركة الشرارة للخدمات النفطية وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2012 ميلادي.

قـرر

مادة 1

يسحب قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 222 لسنة 2011 ميلادي، بحل شركة الشرارة للخدمات النفطية وتقرير بعض الأحكام.

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 29/ربيع الأول/1433 هجري
  • الموافق: 21/02/2012 ميلادي