قرار رقم 65 لسنة 2012 م بشأن سحب قرار رقم 222 لسنة 2011 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 65 لسنة 2012 م بشأن سحب قرار رقم 222 لسنة 2011 م

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قـرر

مادة 1

يسحب قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 222 لسنة 2011 ميلادي، بحل شركة الشرارة للخدمات النفطية وتقرير بعض الأحكام.

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly