أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 65 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

20 يناير 2013

قرار رقم 65 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 20/12/2012 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السيد، محمد فريد محمد الفلاح محرر عقود بمحكمة استئناف الجبل الأخضر.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • يعتمد المستشار
  • صلاح بشير المرغني الشريف علي الأزهري
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • اعتمد بتاريخ 20/يناير/ 2013 ميلادي
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount