قرار رقم 65 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 24 أبريل 2025

قرار رقم 65 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يقيد السيد، محمد فريد محمد الفلاح محرر عقود بمحكمة استئناف الجبل الأخضر.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly