قرار رقم 65 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص الخمس الإبتدائية
16 فبراير 2009
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 فبراير 2009
- رقم التشريع: 65
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 65 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص الخمس الإبتدائية
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 16/ 2/ 2009 مسيحي.
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة الخمس الإبتدائية وهم:
- يوسف المهدي محمد امشيري.
- عاشور عبدالسلام القيش القماطي.
- أسامة علي أحمد موسى.
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة الخمس الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:
- علي محمد فرج الحر. بمكتب/ فرج سليمان المدهون.
- أيمن محمد عمر أبو عزة. بمكتب/ شعبان معمر الأعواج.
- حسين احمد عمر ابوراس. مكتب/ شعبان معمر الأعواج.
- العماري الهادي العماري المرغني. بمكتب/ محمد عبد الوهاب الصغير.
- معمر عبد السلام محمد نويجي. بمكتب/ أبو بكر إبراهيم محمود.
- عبدالناصر مفتاح محمد أميمن. بمكتب/ فرج سليمان المدهون.
- خالد إمحمد اشتيوي إمسلح. بمكتب/ شعبان معمر الأعواج.
- أسامة العربي محمد عليجة. بمكتب/ عمر عبدالله البصري.
- علي إبراهيم عبد السلام الرزام. بمكتب/ علي إمحمد رحاب.
- عبد الجواد سالم حسين عبدالجواد. بمكتب/ معمر محمد عرفة.
- محمد عبد السلام عريقيب. بمكتب/ فرج سليمان المدهون.
- إبراهيم سويسي إبراهيم الشريف. بمكتب/ عمر عبدالله البصري.
- فرج محمد عثمان. بمكتب/ شعبان معمر الأعواج.
- حمزة صالح سالم زقلوم. بمكتب/ شعبان معمر الأعواج.
مادة 3
- يلغى قيد الأخ/ فرج علي ميلاد إعشيبه، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة الخمس الإبتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.
- يلغى قيد الأخ/ عامر ابراهيم عامر، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة الخمس الإبتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.
- يلغى قيد الأخ/ عبد السلام عبد الغني عبد الصمد، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة الخمس الإبتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.
- يلغى قيد الأخ/ زهير محمد علي رمضان، محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ عبدالسلام إبراهيم عمر، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة الخمس الإبتدائية بناءً على طلبه.
- يلغى قيد الأخ/ المكي عبدالوهاب التومي الكيلاني، محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ فرج سليمان المدهون، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة الخمس الإبتدائية بناءً على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل