قرار رقم 65 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص الخمس الإبتدائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 فبراير 2009
- رقم التشريع: 65
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 65 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص الخمس الإبتدائية
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 16/ 2/ 2009 مسيحي.
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة الخمس الإبتدائية وهم:
- يوسف المهدي محمد امشيري.
- عاشور عبدالسلام القيش القماطي.
- أسامة علي أحمد موسى.
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة الخمس الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:
- علي محمد فرج الحر. بمكتب/ فرج سليمان المدهون.
- أيمن محمد عمر أبو عزة. بمكتب/ شعبان معمر الأعواج.
- حسين احمد عمر ابوراس. مكتب/ شعبان معمر الأعواج.
- العماري الهادي العماري المرغني. بمكتب/ محمد عبد الوهاب الصغير.
- معمر عبد السلام محمد نويجي. بمكتب/ أبو بكر إبراهيم محمود.
- عبدالناصر مفتاح محمد أميمن. بمكتب/ فرج سليمان المدهون.
- خالد إمحمد اشتيوي إمسلح. بمكتب/ شعبان معمر الأعواج.
- أسامة العربي محمد عليجة. بمكتب/ عمر عبدالله البصري.
- علي إبراهيم عبد السلام الرزام. بمكتب/ علي إمحمد رحاب.
- عبد الجواد سالم حسين عبدالجواد. بمكتب/ معمر محمد عرفة.
- محمد عبد السلام عريقيب. بمكتب/ فرج سليمان المدهون.
- إبراهيم سويسي إبراهيم الشريف. بمكتب/ عمر عبدالله البصري.
- فرج محمد عثمان. بمكتب/ شعبان معمر الأعواج.
- حمزة صالح سالم زقلوم. بمكتب/ شعبان معمر الأعواج.
مادة 3
- يلغى قيد الأخ/ فرج علي ميلاد إعشيبه، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة الخمس الإبتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.
- يلغى قيد الأخ/ عامر ابراهيم عامر، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة الخمس الإبتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.
- يلغى قيد الأخ/ عبد السلام عبد الغني عبد الصمد، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة الخمس الإبتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.
- يلغى قيد الأخ/ زهير محمد علي رمضان، محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ عبدالسلام إبراهيم عمر، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة الخمس الإبتدائية بناءً على طلبه.
- يلغى قيد الأخ/ المكي عبدالوهاب التومي الكيلاني، محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ فرج سليمان المدهون، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة الخمس الإبتدائية بناءً على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.