قرار رقم 65 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص الخمس الإبتدائية

التاريخ: 10 مايو 2025

قرار رقم 65 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص الخمس الإبتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:-

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة الخمس الإبتدائية وهم:

  1. يوسف المهدي محمد امشيري.
  2. عاشور عبدالسلام القيش القماطي.
  3. أسامة علي أحمد موسى.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة الخمس الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. علي محمد فرج الحر. بمكتب/ فرج سليمان المدهون.
  2. أيمن محمد عمر أبو عزة. بمكتب/ شعبان معمر الأعواج. 
  3. حسين احمد عمر ابوراس. مكتب/ شعبان معمر الأعواج.
  4. العماري الهادي العماري المرغني. بمكتب/ محمد عبد الوهاب الصغير.
  5. معمر عبد السلام محمد نويجي. بمكتب/ أبو بكر إبراهيم محمود.
  6. عبدالناصر مفتاح محمد أميمن. بمكتب/ فرج سليمان المدهون.
  7. خالد إمحمد اشتيوي إمسلح. بمكتب/ شعبان معمر الأعواج.
  8. أسامة العربي محمد عليجة. بمكتب/ عمر عبدالله البصري.
  9. علي إبراهيم عبد السلام الرزام. بمكتب/ علي إمحمد رحاب.
  10. عبد الجواد سالم حسين عبدالجواد. بمكتب/ معمر محمد عرفة.
  11. محمد عبد السلام عريقيب. بمكتب/ فرج سليمان المدهون.
  12. إبراهيم سويسي إبراهيم الشريف. بمكتب/ عمر عبدالله البصري.
  13. فرج محمد عثمان. بمكتب/ شعبان معمر الأعواج.
  14. حمزة صالح سالم زقلوم. بمكتب/ شعبان معمر الأعواج.

مادة 3

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly