أدوات الوصول
قرار رقم 65 لسنة 2008 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية لمكتب الأخوة للجماهيرية العظمى في الصومال
أمانة مؤتمر الشعب العام،
قررت
مادة 1
تشكل اللجنة الشعبية لمكتب الأخوة للجماهيرية العظمى في الصومال على النحو التالي :
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.