قرار رقم 65 لسنة 2008 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية لمكتب الأخوة للجماهيرية العظمى في الصومال
أمانة مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1376 و.ر.
قررت
مادة 1
تشكل اللجنة الشعبية لمكتب الأخوة للجماهيرية العظمى في الصومال على النحو التالي :
- عیسی ربيع عمر عاشور | أميناً للجنة الشعبية للمكتب.
- سالم الأمين إدريس بوحلفاية | أميناً مساعداً للتعاون.
- الهادي المولود أبوالقاسم عمارة | أميناً مساعداً للثقافة والإعلام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في: طرابلس
- بتاريخ: 14 ربيع الآخر 1376 و.ر
- الموافق: 22 الطير 2008 م