قرار رقم 65 لسنة 2008 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية لمكتب الأخوة للجماهيرية العظمى في الصومال

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 65 لسنة 2008 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية لمكتب الأخوة للجماهيرية العظمى في الصومال

أمانة مؤتمر الشعب العام،

قررت 

مادة 1

تشكل اللجنة الشعبية لمكتب الأخوة للجماهيرية العظمى في الصومال على النحو التالي :

  1. عیسی ربيع عمر عاشور | أميناً للجنة الشعبية للمكتب.
  2. سالم الأمين إدريس بوحلفاية | أميناً مساعداً للتعاون.
  3. الهادي المولود أبوالقاسم عمارة | أميناً مساعداً للثقافة والإعلام.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly