Skip to main content

قرار رقم 65 لسنة 2002 م بتقرير استثناء من أحكام القرار رقم 28 لسنة 2002 م

6 أغسطس 2002

قرار رقم 65 لسنة 2002 م بتقرير استثناء من أحكام القرار رقم 28 لسنة 2002 م

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 بشان المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 28 لسنة 1370 و.ر.، بتحديد الضوابط الخاصة بصلاحيات الجهات الإدارية في إصدار قرارات التعيين والترقية والنقل وغيرها من الشؤون الوظيفية.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369و.ر.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للنفط بكتابه رقم 2555 المؤرخ في 4/ 7/ 2002 إفرنجي.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة فى اجتماعها العادي الثامن والعشرين لسنة 1370 و.ر.

قررت 

مادة 1 

تستثنى المؤسسة الوطنية للنفط، من أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 28 لسنة 1370 و.ر.المشار إليه، عدا المادتين 3، 4 منه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 26 جمادى الأولى
  • الموافق: 6/ 8/ 1370 و.ر.2002 ف.