قرار رقم 65 لسنة 2002 م بتقرير استثناء من أحكام القرار رقم 28 لسنة 2002 م
اللجنة الشعبية العامة،،
قررت
مادة 1
تستثنى المؤسسة الوطنية للنفط، من أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 28 لسنة 1370 و.ر.المشار إليه، عدا المادتين 3، 4 منه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.