قرار رقم 65 لسنة 2002 م بتقرير استثناء من أحكام القرار رقم 28 لسنة 2002 م
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 بشان المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 28 لسنة 1370 و.ر.، بتحديد الضوابط الخاصة بصلاحيات الجهات الإدارية في إصدار قرارات التعيين والترقية والنقل وغيرها من الشؤون الوظيفية.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369و.ر.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للنفط بكتابه رقم 2555 المؤرخ في 4/ 7/ 2002 إفرنجي.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة فى اجتماعها العادي الثامن والعشرين لسنة 1370 و.ر.
قررت
مادة 1
تستثنى المؤسسة الوطنية للنفط، من أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 28 لسنة 1370 و.ر.المشار إليه، عدا المادتين 3، 4 منه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 26 جمادى الأولى
- الموافق: 6/ 8/ 1370 و.ر.2002 ف.