Skip to main content

قرار رقم 65 لسنة 1996 م 1425 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بتنظيم نيابة النقض العليا

صدر في 26 فبراير 1996

قرار رقم 65 لسنة 1996 م 1425 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بتنظيم نيابة النقض العليا

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1982 افرنجي بإعادة تنظيم المحكمة العليا.
  • قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976 افرنجي.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 708 لسنة 1982 افرنجي بتنظيم نيابة النقض.
  • وبناء على كتاب رئيس المحكمة العليا رقم م . ع / 2 / 8 / 4 / 108 بتاريخ 2 / 2 / 1425 ميلادية.

قررت

مادة 1

تُعدل المادة 6 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 708 لسنة 1982 افرنجي بتنظيم نيابة النقض المشار إليه بحيث يصبح نصها على النحو الآتي:

مادة 6
(يجوز ندب أعضاء نيابة النقض مؤقتًا للقيام بأعمال قانونية أو قضائية لا تتعارض مع مهام وظائفهم على سبيل التفرغ أو بالإضافة إلى أعمالهم، وذلك بقرار من رئيس المحكمة العليا بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة. ولا يجوز أن تزيد مدة الندب على سبيل التفرغ في غير الأعمال القضائية على ثلاث سنوات).

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الاسم: محمد محمود الحجازي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 1425 هـ صدر في 7 شوال
  • الموافق: 26 فبراير 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.