قرار رقم 65 لسنة 1996 م 1425 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بتنظيم نيابة النقض العليا

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 65 لسنة 1996 م 1425 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بتنظيم نيابة النقض العليا

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

تُعدل المادة 6 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 708 لسنة 1982 افرنجي بتنظيم نيابة النقض المشار إليه بحيث يصبح نصها على النحو الآتي:

مادة 6
(يجوز ندب أعضاء نيابة النقض مؤقتًا للقيام بأعمال قانونية أو قضائية لا تتعارض مع مهام وظائفهم على سبيل التفرغ أو بالإضافة إلى أعمالهم، وذلك بقرار من رئيس المحكمة العليا بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة. ولا يجوز أن تزيد مدة الندب على سبيل التفرغ في غير الأعمال القضائية على ثلاث سنوات).

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly