أدوات الوصول
قرار رقم 65 لسنة 1994م بإنشاء كلية للقانون وتقرير حكم بشأنها
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1تنشأ كلية تسمى كلية القانون تتبع جامعة الفاتح، ويحدد مقرها بمدينة طرابلس.
مادة 2يضم قسم كلية القانون التابع لجامعة ناصر إلى الكلية المنشأة بموجب المادة 1 من هذا القرار.
مادة 3يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.