Skip to main content

قرار رقم 65 لسنة 1994م بإنشاء كلية للقانون وتقرير حكم بشأنها

6 فبراير 1994

قرار رقم 65 لسنة 1994م بإنشاء كلية للقانون وتقرير حكم بشأنها

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1992م بشأن التعليم العالي.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 745 لسنة 1991م بشأن إعادة هيكلة الجامعات وتعديلاته.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني بكتابه رقم ق ل / 598 المؤرخ في 22/12/1993م.

قررت

مادة 1
تنشأ كلية تسمى كلية القانون تتبع جامعة الفاتح، ويحدد مقرها بمدينة طرابلس.

مادة 2
يضم قسم كلية القانون التابع لجامعة ناصر إلى الكلية المنشأة بموجب المادة 1 من هذا القرار.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 25 شعبان 1403 ور
  • الموافق 6 فبراير 1994 م