قرار رقم 65 لسنة 1994م بإنشاء كلية للقانون وتقرير حكم بشأنها
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1992م بشأن التعليم العالي.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 745 لسنة 1991م بشأن إعادة هيكلة الجامعات وتعديلاته.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني بكتابه رقم ق ل / 598 المؤرخ في 22/12/1993م.
قررت
مادة 1
تنشأ كلية تسمى كلية القانون تتبع جامعة الفاتح، ويحدد مقرها بمدينة طرابلس.
مادة 2
يضم قسم كلية القانون التابع لجامعة ناصر إلى الكلية المنشأة بموجب المادة 1 من هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 25 شعبان 1403 ور
- الموافق 6 فبراير 1994 م