قرار رقم 65 لسنة 1994م بإنشاء كلية للقانون وتقرير حكم بشأنها

التاريخ: 9 مايو 2025

قرار رقم 65 لسنة 1994م بإنشاء كلية للقانون وتقرير حكم بشأنها

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
تنشأ كلية تسمى كلية القانون تتبع جامعة الفاتح، ويحدد مقرها بمدينة طرابلس.

مادة 2
يضم قسم كلية القانون التابع لجامعة ناصر إلى الكلية المنشأة بموجب المادة 1 من هذا القرار.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly