قرار رقم 65 لسنة 1962 م بمقاطعة بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
بعد الاطلاع على قرار رقم 65 لسنة 1962 بشأن حظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية.
المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
التوصيات الخطية رقم 280 و 282 و 283 و 284 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر ما يلي:
المادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات والمؤسسات المبينة أسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا. كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها وتلك الشركات التي تساهم معها مالياً أو معنويًا: