Skip to main content

قرار رقم 65 لسنة 1962 م بمقاطعة بعض الشركات الأجنبية

26 سبتمبر 1962

قرار رقم 65 لسنة 1962 م بمقاطعة بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على قرار رقم 65 لسنة 1962 بشأن حظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية.
  • المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • التوصيات الخطية رقم 280 و 282 و 283 و 284 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر ما يلي:

المادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات والمؤسسات المبينة أسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا. كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها وتلك الشركات التي تساهم معها مالياً أو معنويًا:

  1. الشركة الأمريكية 

وعنوانها: Tecumseh Products Co. Tecumseh Michigan U.S.A.

  1. الشركة الأمريكية 

وعنوانها: Stearns – Roger Corporation 660 Bannock Street Denever 2, Colorado U.S.A.

  1. الشركة الإنجليزية 

وعنوانها: H.J. Chapman and Co. Adglow Ledbury Park Ledbury Hereford Shire Eng.

  1. المصرف الهولندي 

وعنوانه: Hollandsche Bank Unie N.V. Amesterdam Netherlands

المادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارًا من 1962/10/15.

  • صدر بطرابلس في 26 سبتمبر 1962 
  • الموافق 27 ربیع الثانی 1382
  • يونس بالخير
  • وزير المالية بالنيابة