قرار رقم 65 لسنة 1962 م بمقاطعة بعض الشركات الأجنبية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 65 لسنة 1962 م بمقاطعة بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية

قرر ما يلي:

المادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات والمؤسسات المبينة أسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا. كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها وتلك الشركات التي تساهم معها مالياً أو معنويًا:

  1. الشركة الأمريكية 

وعنوانها: Tecumseh Products Co. Tecumseh Michigan U.S.A.

  1. الشركة الأمريكية 

وعنوانها: Stearns – Roger Corporation 660 Bannock Street Denever 2, Colorado U.S.A.

  1. الشركة الإنجليزية 

وعنوانها: H.J. Chapman and Co. Adglow Ledbury Park Ledbury Hereford Shire Eng.

  1. المصرف الهولندي 

وعنوانه: Hollandsche Bank Unie N.V. Amesterdam Netherlands

المادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارًا من 1962/10/15.

ls.org.ly