أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 649 لسنة 2021 م بالإذن لجهاز تطوير مدن المنطقة الشرقية بطرح مشروعات في مناقصة محدودة

نشر في

قرار رقم 649 لسنة 2021 م بالإذن لجهاز تطوير مدن المنطقة الشرقية بطرح مشروعات في مناقصة محدودة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/39 بتاريخ 2021/11/21م. 
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن لسنة 2021 م

مادة 1

يؤذن لجهاز تطوير مدن المنطقة الشرقية بطرح المشروعات التالية في مناقصة محدودة: 

  1. مشروع تنفيذ إنارة الطرق الرئيسية والفرعية بمدينة امساعد بطول 17 كم. 
  2. إزالة المباني والمخلفات على جانبي الطريق الرئيسية وتنظيف المكب العمومي بالمدينة.
  3. نقل الأنقاض الإنشائية والمخلفات بالمدينة على طول الطريق الساحلي. على أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 16 ربيع الأخر 1443 هـ
  • الموافق 21/ 11/ 2021 م