قرار رقم 649 لسنة 2021 م بالإذن لجهاز تطوير مدن المنطقة الشرقية بطرح مشروعات في مناقصة محدودة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/39 بتاريخ 2021/11/21م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن لسنة 2021 م
مادة 1
يؤذن لجهاز تطوير مدن المنطقة الشرقية بطرح المشروعات التالية في مناقصة محدودة:
- مشروع تنفيذ إنارة الطرق الرئيسية والفرعية بمدينة امساعد بطول 17 كم.
- إزالة المباني والمخلفات على جانبي الطريق الرئيسية وتنظيف المكب العمومي بالمدينة.
- نقل الأنقاض الإنشائية والمخلفات بالمدينة على طول الطريق الساحلي. على أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 16 ربيع الأخر 1443 هـ
- الموافق 21/ 11/ 2021 م