قرار رقم 649 لسنة 2021 م بالإذن لجهاز تطوير مدن المنطقة الشرقية بطرح مشروعات في مناقصة محدودة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 649 لسنة 2021 م بالإذن لجهاز تطوير مدن المنطقة الشرقية بطرح مشروعات في مناقصة محدودة

مجلس الوزراء،

مادة 1

يؤذن لجهاز تطوير مدن المنطقة الشرقية بطرح المشروعات التالية في مناقصة محدودة: 

  1. مشروع تنفيذ إنارة الطرق الرئيسية والفرعية بمدينة امساعد بطول 17 كم. 
  2. إزالة المباني والمخلفات على جانبي الطريق الرئيسية وتنظيف المكب العمومي بالمدينة.
  3. نقل الأنقاض الإنشائية والمخلفات بالمدينة على طول الطريق الساحلي. على أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly